مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 8
تكون رخصة التحليق بالتوقف أو دونه | صالحة خلال 72 ساعة، بعد التاريخ المقرر للتحليق. ويجري | الابلاغ المسبق عن كل تغيير آخر يطرأ على عناصر الطلب، قبل بدء الطيران.