الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يجب أن تكون كل طائرة أجنبية مزودة بالوثائق التالية :
(1) شهادة التسجيل
ب ) شهادة الصلاحية للملاحة الجوية
ج ) الاجازات والمؤهلات والشهادة الخاصة بكل عضو في طاقم الطائرة
د ) دفتر السير أو مستند يعادله،
ه ) الرخصة المتعلقة بمحطة الاتصال اللاسلكي الموجودة على متن الطائرة، إذا كانت الطائرة مزودة بجهاز الاتصال اللاسلكي،
و ) شهادة تحديد الضجيج،
ز ) التعليمات الخاصة باستعمال الادوات، ولاسيما ما يتعلق منها بعمليات النجدة
ح ) قائمة أسعار المسافرين وأماكن ركوبهم واتجاههم، إذا كانت الطائرة ناقلة للركاب،
ط ) بيان الشحن والتصريح المفصل بنوع البضائع إذا كانت الطائرة ناقلة للبضائع.