مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتعين على كل طائرة أجنبية تقصد القطر الجزائري، أن تهبط في مطار من المطارات المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم في أول هبوط لها أو آخر توقف أو توقفات وسيطة. يمكن تعديل هذه القائمة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني.