مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تعتبر شبيهة بطائرات الدولة الطائرات المسجلة لدى دولة غير منضمة الى اتفاقية الطيران المدني الدولي، وغير حاصلة على اتفاق نقل جوي موقع من الجزائر