مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 20
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 81-99 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به.