مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 19
يجب أن تحرر طلبات الترخيص بالنسبة لطيران طائرات الدولة والطيران الخاص حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم. يمكن تعديل هذا النموذج بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالطيران المدني.