مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الخامس — الرحلات الخاصة
المادة 17
يخضع لرخصة خاصة :
نقل المواد المخطرة عن طريق الجو،
- الطيران الهادف إلى القيام بعمليات القياسات | الالكترونية و/ أو للتصوير، الطيران الذي ينطوي على تحركات بهلوانية والذي يجري بالسرعة فوق الصوتية وبطائرات قابلة لأن توجه بدون طيار والقابلة للتوجيه.
يجب أن يصل طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالطيران المدني.