مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الثالث — الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة التجارية
المادة 13
لا يمكن استغلال رحلة غير منتظمة تجارية فوق القطر الجزائري أو داخله إلابناء على رخصة خاصة، يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى الوزير المكلف بالطيران المدني قبل 15 يوما على الاقل من القيام بأول طيران.