مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الثالث — الرحلات الدولية التجارية 1 (1) الرحلات الجوية الدولية المنتظمة التجارية
المادة 12
لا يمكن استغلال رحلة منتظمة تجارية فوق القطر الجزائري أو داخله، إلا بناء على اتفاقات مبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والدولة التي تكون المؤسسة المستغلة تابعة لها أو بناء على رخصة خاصة شريطة موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني على برامج الاستغلال.
ب ) الرحلات الدولية غير المنتظمة التجارية