مرسوم تنفيذي رقم 90-330
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-330 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تحديد شروط تحليق الطائرات الاجنبية فوق التراب الجزائري وتوقفها فيه لاغراض تقنية وتجارية ( استدراك ) .11
الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري أ ) الرحلة الجوية الدولية المنتظمة غير التجارية
المادة 11
على الطائرات المشار اليها في المادة 10 أعلاه أن توجه إخطارا، قبل بدء الطيران بيومي عمل. 1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية