الباب الثاني — الطيران الدولي غير التجاري أ ) الرحلة الجوية الدولية المنتظمة غير التجارية
المادة 10
يمكن أن تحلق فوق القطر الجزائري دون توقف فيه، أو مع توقف لاغراض تقنية أو تدخله لأغراض سياحية أو لأنشطة أخرى، لا يترتب عليها أجر، الطائرات المسجلة في دولة منضمة إلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والتي تقوم برحلات غير منتظمة غير تجارية وذلك مع احتفاظ السلطات الجزائرية بحقها، بالنسبة للطائرات الراغبة في عبور القطر الجزائري فقط دون توقف في طلب الهبوط في ميناء جوي معين لأغراض المراقبة، واتباع الخطوط الجوية التي تفرضها هيئات السير الجوي، عندما تحلق تلك الطائرات فوق مناطق ممتنعة عليها أو قاحلة ..