مرسوم تنفيذي رقم 90-329
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 23
يعرض الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس الادارة بشأنه على السلطات المعنية | للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.