الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تشتمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتأتى الايرادات من :
تسويق المنتجات التي تنجزها مؤسسات التكوين المهني في إطار برامج التكوين نتاج الخدمات المقدمة وأشغال الدراسة التي ينجزها الديوان الهبات والوصايا الآتية من الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية منها أو الاجنبية، المساهمات المحتملة التي تخصصها الدولة في إطار برامج خاصة الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة. 2 / تتكون النفقات من :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافه.