مرسوم تنفيذي رقم 90-329
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 15
تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تسجل في دفتر خاص ويوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ثم ترسل إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتكون قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلا إذا أبلغ باعتراض صريح خلال تلك المدة.