مرسوم تنفيذي رقم 90-329
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 13
لا تصح مداولات مجلس الادارة إلا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل . .
وإذا لم يكتمل النصاب دعي إلى عقد اجتماع آخر بعد ثمانية (08) أيام من تاريخ الاجتماع المؤجل وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. / العدد 46 12 ربيع الثاني عام 1411 ه