الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يتداول مجلس الادارة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما في المسائل الآتية :
مشاريع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي، الجداول التقديرية الايرادات الديوان ونفقاته وحساباته النظام المحاسبي والمالي في الديوان برامج العمل السنوي والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة أي مشروع استثمار لتعديل الديوان أو تجهيزه أو توسيعه قبول الهبات والوصايا تخصيص الفوائد الخالصة من الضرائب التقدير المالي للخدمات المقدمة والنتائج المتحققة تسوية النزاعات التي يكون الديوان طرفا فيها الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الاساسي الخاص بالمستخدمين وشروط توظيفهم ودفع مرتباتهم وتكوينهم. -- كما يمكن مجلس الادارة أن يتداول في أية مسألة أخرى تعرض عليه وترمي الى تحسين تنظيم الديوان وسيره والمساعدة على تحقيق أهدافه.