مرسوم تنفيذي رقم 90-329
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
يعين اعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطات التي يخضعون لها، وذلك لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد.
واذا شغر مقعد من مقاعد المجلس عوض حسب الطريقة نفسها بعضو آخر لاستكمال المدة المتبقية من المهمة.
تنتهي مهمة الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. 1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية