المادة 4
تكون مهمة اللجنة الوطنية أيضا دراسة ما يأتي وإثراءه والمصادقة عليه وترقيته :
- عناصر السياسة الرامية الى ضمان تلبية الاحتياجات الطاقوية للاقتصاد الوطني والادارات والعائلات بصفة دائمة
- تبني نموذج وطني للاستهلاك باعمال وبرامج الترقية استعمال الطاقة والاشكال المكملة لها أو الممكن أن تحل محلها، من بين مختلف مصادر الطاقة، وعقلنة ذلك، الطاقوية التي تطوير تكون الهياكل وسائل الاساسية للتموين بالمنتوجات لانجاز أهدافها وخزنها وتوزيعها،
- تنظيم سوق الطاقة لا سيما تكوين مخزونات احتياطية أمنية تعميم كهربة البلاد
- ترقية استعمال الغاز تحديد احتياطات استراتيجية قصد ضمان تلبية الطلب الوطني في الأمد الطويل.