مرسوم تنفيذي رقم 90-327
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-327 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء لجنة وطنية للطاقة. 1448
المادة 3
تعد اللجنة الوطنية للطاقة ما يأتي وتقترحه وتنفذه بواسطة هيئات ومؤسسات مؤهلة قانونا للتدخل في هذا المجال :
السياسة الوطنية للبحث عن مصادر وموارد طاقوية واستغلالها واستثمارها تحديد شروط التنازل عن استغلال مصادر الطاقة من كل نوع التابعة للاملاك الوطنية.