مرسوم تنفيذي رقم 90-326
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-326 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة سابقا . 1447
المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير المناجم والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990.
مولود حمروش 1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية