مرسوم تنفيذي رقم 90-326
· ج.ر عدد 46 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-326 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة سابقا . 1447
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ستة ملايين دينار ( 6.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة في الباب 36-41 تحت عنوان :
" إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ".