مرسوم تنفيذي رقم 90-325 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1418
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-40
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91-323 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 2 : يفتح »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-323
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059 302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. وزير الاتصال »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-251
مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-40
مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 510
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-323
مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1676 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.