المادة 4
تشتمل الاعانات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه على ما يأتي :
1 ) الاجور ومجموع التكاليف الاجتماعية والجبائية بما فيها حصص العمال وارباب العمل والصحافيين ومن يماثلهم، الذين يزاولون وظائفهم في 15 أبريل سنة 1990 في أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، التابعة للقطاع | العام وكذا ضمانات الترقية في المهنة والامتيازات المرتبطة بها الواردة في القانون الاساسي
2 ) تخصيصات لتكوين الرأسمال و / أو نفقات التجهيز.
تغطي الاجور والامتيازات الاخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه الفترة الممتدة لغاية 31 ديسمبر سنة | 1992.