مرسوم تنفيذي رقم 90-325
· ج.ر عدد 45 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-325 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1418
المادة 3
يستعرض الحساب رقم 302.059 ما يأتي :
في الايرادات :
تخصيص من ميزانية الدولة، مبلغ قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج ) .
في النفقات :
- اعانات لترقية أجهزة الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية.