المادة 2
يفتح الحساب رقم 302.059 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. . وزير الشؤون الاجتماعية هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-323 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-40 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
الوزير المكلف بالاتصال هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب ९९ " .