مرسوم تنفيذي رقم 90-325 · ج.ر عدد 45 لسنة 1990 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-325 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302.059 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1418

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-323 (ج.ر عدد 44 لسنة 1991)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-40 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.