مرسوم تنفيذي رقم 90-318
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
المادة 5
يشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي .
يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح للوادى الطويل ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالسهوب الشرقية .