مرسوم تنفيذي رقم 90-318
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-318 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الشرقية. 1395
المادة 4
تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالسهوب الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات وديوان التهيئة والاستصلاح الوادي الطويل الموجودة ضمن إقليم اختصاصه، وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين به أو المخصصين لتسييره وإدارة أعماله، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي آخر