المادة 5
يترتب على تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يلي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل المكتب الوطني لأشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في الاوراس وخنشلة ووادى ملاق بعنوان الاعمال التي كان يمارسها.
انتهاء الصلاحيات المرتبطة بالاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح في الاوراس وخنشلة ووادي ملاق ابتداء من التاريخ نفسه، في الميادين التابعة لمهام المكتب الجهوي لتنمية | الغابات بالناحية الشرقية.