مرسوم تنفيذي رقم 90-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-317 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية لجبال الأوراس والحضنة. وتبسة. 1394
المادة 2
يمتد الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية إلى مجموع تراب ولايات : برج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة وميلة وقسنطينة وأم البواقي وتبسة، أو إلى جزء من تراب هذه الولايات.
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالناحية الشرقية بقرار من الوزير المكلف بالغابات.