المادة 4
تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني لاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح المناطق بني سليمان والونشريس والبويرة على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالوسط وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان اقتصادي.
ويتحمل المكتب الجهوي لتنمية الغابات بالوسط ابتداء من تاريخ التحويل مجموع الالتزامات الدولية الخاصة بالمكتب الوطني لاشغال الغابات.