مرسوم تنفيذي رقم 90-316
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية . الوسطى. 1392
المادة 4
تحول إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني الأشغال الغابات على منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتسيير وإدارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للإجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 إلى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك إلى أي كيان إقتصادي.