مرسوم تنفيذي رقم 90-316
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-316 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية . الوسطى. 1392
المادة الأولى
يحدث مكتب جهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الوسطى، ويخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.