مرسوم تنفيذي رقم 90-314
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-314 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية 1389
المادة 7
يحول أيضا إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية الاعمال والوسائل | والمستخدمين التابعين للمؤسسة الوطنية للفلين والمنتجات العازلة المشتقة منه المرتبطين باستغلال الفلين في إقليم 1 اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية .
وتحول امتيازات استغلال غابات الفلين الممنوحة إلى المؤسسة الوطنية للفلين إلى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية.