المادة 5
يشتمل تحويل الاعمال والمستخدمين المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي :
- إحلال المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية ابتداء من تاريخ يقرره الوزير المكلف بالغابات، محل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ | المكتب الوطني لأشغال الغابات ودواوين التهيئة في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 | والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية يرسم ما يلي