المادة 4
تحول الى المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الشرقية، الاعمال التي كان يمارسها المكتب الوطني الاشغال الغابات ودواوين التهيئة والاستصلاح الموجودة في منطقة اختصاص المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الشرقية وكذلك الوسائل والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين وادارة هذه الاعمال، وذلك وفقا للاجراءات والكيفيات السارية المفعول، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وكذلك الى أي كيان اقتصادي آخر