مرسوم تنفيذي رقم 90-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
المادة 6
يخضع تحويل الوسائل والمستخدمين التابعين المؤسسات استصلاح الممتلكات الغابية الموجودة في حدود اقليم المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية