مرسوم تنفيذي رقم 90-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
المادة 5
يشمل تحويل الاعمال والمستخدمين النصوص عليه في المادة 4 أعلاه، على ما يلي :
طريق التنظيم.