مرسوم تنفيذي رقم 90-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-313 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن إحداث المكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التلية الغربية 1388
المادة 2
يعند الاختصاص الاقليمي المكتب الجهوي | الغربية لنظام اختياري يفتح لهذه المؤسسات ويحدد عن للتنمية الغالية بالمنطقة التالية الغربية الى مجموع تراب ولايات تلمسان، سيدي بلعباس عين تموشنت، سعيدة وهران معسكر، مستغانم وغليزان أو إلى جزء من تراب هذه الولايات .
تضبط حدود الاختصاص الاقليمي للمكتب الجهوي للتنمية الغابية بالمنطقة التالية الغربية بقرار من الوزير المكلف | بالغابات .