مرسوم تنفيذي رقم 90-311
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-311 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن حل دواوين تهيئة المناطق واستصلاحها. 1385
المادة 2
تطبيقا للمادة الأولى السابقة تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين | الى المكاتب الجهوية للتنمية الغابية، وفقا للاجراءات والكيفيات المعمول بها، لاسيما تلك المنصوص عليها في المواد من 28 الى 31 من المرسوم رقم 90-116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.