مرسوم تنفيذي رقم 90-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-310 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1385
المادة 2
تطبق رسوم وأتاوى خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الواردة في ملحق أصل هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1990 على النظام الداخلي.