مرسوم تنفيذي رقم 90-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-310 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 1385
المادة الأولى
تحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة في خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية بالرسم الاساسي أو بالدينار الجزائري.
الرسم الاساسي هو وحدة الحساب في المكالمات الهاتفية داخل دائرة تسعير المطلوبة انطلاقا من جهاز هاتفي لمشترك.