مرسوم تنفيذي رقم 90-309
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-309 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1384
المادة 4
ينتخب المجلس البلدي للرياضة رئيسه من بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (4) سنوات.