المادة 3
يتكون المجلس البلدي للرياضة من :
وبمقتضى المرسوم رقم 83-3 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، المتمم بالمرسومين رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 ممثل المجلس الشعبي البلدي يعينه رئيس المجلس | ورقم 90-01 المؤرخ في أول يناير سنة 1990.
الشعبي البلدي، رؤساء الجمعيات الرياضية الموجودة في الحدود الاقليمية البلدية رؤساء الرابطات الرياضية، عند الاقتضاء.
يمكن المجلس أن يستشير أي شخص مؤهل في ميدان التربية البدنية والرياضية.