مرسوم تنفيذي رقم 90-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1383
المادة 5
يجتمع المجلس الولائي للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة أو يجتمع باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل دورة، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه