مرسوم تنفيذي رقم 90-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1383
المادة 4
ينتخب المجلس الولائي للرياضة رئيسه من بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (04) سنوات.