مرسوم تنفيذي رقم 90-308
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1383
المادة 3
يتكون المجلس الولائي للرياضة من :
ممثل الوالي المدير المكلف بترقية الشبيبة في الولاية
- رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في المجلس الشعبي الولائي رؤساء الرابطات الرياضية رؤساء المجالس الرياضية البلدية ...
يمكن المجلس الولائي للرياضة أن يستشير أي شخص مؤهل في ميدان التربية البدنية والرياضية