مرسوم تنفيذي رقم 90-307
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. 1382
المادة 5
يجتمع المجلس الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة، باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال في كل دورة.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه .