المادة 7
يرتدي أساتذة المعهد الوطني للقضاء والطلبة القضاة خلال حصص الدروس بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
1 - الاساتذة : . - عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من " الساتان " الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها،
- كمان عريضان من اللون الاسود مع طية من " الساتان " الاسود.
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه.
2 - الطلبة القضاة :
عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الامام
- كمان عريضان
- كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.