مرسوم تنفيذي رقم 90-306
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
المادة 2
يرتدي قضاة المحكمة العليا أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
- عباءة حمراء ذات طوق مغلق مزرر من الامام وشريطين واسعين من " الساتان " الاسود من الأعلى إلى الاسفل في مقدمها
- كمان عريضان بلون احمر مع طية من " الساتان " الاسود
- ياقة حمراء مثنية
- كتفية حمراء تنتهي بفرو أو بالاكريليك الابيض.