مرسوم تنفيذي رقم 90-306
· ج.ر عدد 44 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-306 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط 1381
المادة 11
تخصم المصاريف الخاصة بشراء بذلات الطلبة القضاة وكذلك المصاريف المتعلقة بالبذلات الموضوعة تحت تصرف أساتذة المعهد الوطني للقضاء من ميزانية هذا المعهد .